]center]مدونة سلوك واضحة
المادة (1)
تأسست بمدينة خان يونس جمعية خيرية تسمى جمعية الصفاء التنموية بموجب قانون الجمعيات الخيرية الأهلية رقم (1) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية.
المادة(2)
مقر الجمعية الخيرية الرئيسي وعنوانها :
خان يونس _ الشيخ ناصر
المادة (3)
ميدان عمل الجمعية الخيرية ونظامها :
حي الشيخ ناصر
المادة (4)
تتمتع الجمعية الخيرية بالشخصية الإعتبارية بمجرد تسجيلها لدى الوزارة ويكون لها الذمة المالية المستقلة والأهلية وحق التقاضي ، ولها حق التملك الأموال المنقولة والغير منقولة وتقبل الهبات والمساعدات والتبرعات .
المادة (5)
للجمعية الخيرية الحق في فتح فرع لها او اكثر داخل قطاع غزة بعد موافقة الوزارة والوزاراة المختصة .
المادة (6)
تهدف الجمعية الخيرية ما يلي :
1- العمل على إبراز دور الشباب من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة .
2- العمل على الإهتمام بالبيئة ونشر الوعي البيئي في المجتمع .
3- العمل على مساعدة الأيتام ورعايتها وتقديم المساعدات لهم في شتى المجالات .
4- العمل على الإهتمام بالطفل بإعتباره داعما للوطن وعنوان المستقبل .
5- العمل على الإهتمام بتفعيل دور المراءة في المجتمع .
6- العمل على الإرتقاء بالنواحي الصحية والتعليمية والثقافية للمجتمع .
7- العمل على تنمية المواهب والطاقات الكامنة وتفعيلها .
8- العمل على تقديم المساعدات للاسر المنكوبة والمستورة في المجتمع الفلسطيني.
المادة (7)
العضوية في الجمعية الخيرية شخصية وغير قابلة للتحول بالوكالة او الإنابة ولا تنقل بالإرث .
المادة ( 8 )
يحق لكل شخص طبيعي وإعتباري كامل الأهلية القانونية بالإنتساب للجمعية الخيرية متى توافرت فيه الشروط المطلوبة وفقا لنظام الأساسي .
المادة (9)
أ- يعتبر مؤسسو الجمعية أعضاء فيها من تاريخ تسجيلها في سجل الجمعيات بالدائرة المختصة بالوزارة .
ب- على كل شخص يرغب بالإنتساب للجمعية الخيرية ان يقدم الى مجلس الإدارة طلبا بذلك يتضمن ( الإسم رباعي ، تاريخ الميلاد ، رقم الهوية ، الجنسية ، العنوان ، المهنة ) بالإلتزام بتنفيذ احكام النظام الأساسي للجمعية الخيرية .
ج- يحق لمجلس الإدارة قبول او رفض عضوية الشخص المراد انتسابه .
المادة (10)
شروط العضوية :
1- ان لا يقل سن المنتسب للعضوية عن 18 سنة ميلادية .
2- ان لا يكون قد صدر بحقه حكما بالجناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة .
أنواعها :
ا- عضوية فعالة .
ب- عضوية مؤازرة.
المادة (11)
1- يحق لعضو الجمعية العمومية الإشتراك والإقتراع شخصا في كل اجتماع للجمعية العمومية ويكون له صوت واحد في كل اقتراع كما يحق له الإنتخابات لمجلس الإدارة ان يرشح نفسه فيه .
2- يحق لعضو الجمعية العمومية الإشتراك في نشاطاتها والإنتفاع من خدماتها .
3- يلتزم العضو بدفع بدل العضوية وغير ذلك المبالغ التي يقرها مجلس الإدارة الى اعضاء الجمعية العمومية بمصادقة الجمعية العمومية .
4- انتهاء العضوية في الجمعية العمومية لا يعفي من تسديد المبالغ المستحقة لها على العضو حال انتهاء عضويته .
المادة (12)
كل دعوة او طلب او انذار او اشعار توجهه الجمعية الخيرية الى احد اعضائها يسلم خطيا بصورة شخصية او يرسل لها بالبريد المسجل عنوانه المسجل في سجل العضوية وتقوم الجمعية بناءا على طلب خطي من العضو بتغيير عنوانه المسجل في سجل العضوية .
المادة (13)
يلتزم كل عضو يتم قبوله في الجمعية بدفع الإشتراكات التالية :
رسوم العضوية والإشتراك السنوي ( 10 شيكل ) .[/center]