جمعية الصفاء التنموية

مرحبا بك عزيزي الزائر في منتديات جمعية الصفاء التنموية اذا لم تكن مسجل

لدينا اضغط تسجيل

جمعية الصفاء التنموية

مرحبا بك عزيزي الزائر في منتديات جمعية الصفاء التنموية اذا لم تكن مسجل

لدينا اضغط تسجيل

جمعية الصفاء التنموية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» قصة بصورة للا طفال
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق Emptyالثلاثاء أكتوبر 30, 2012 7:03 pm من طرف روحي فداك يا رسول الله

» أضلاع مربع الاحتلال الاسرائيلي ومُشتقاته ودائرة النضال الفلسطيني الى اين؟!
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق Emptyالثلاثاء أكتوبر 30, 2012 6:40 pm من طرف روحي فداك يا رسول الله

» قوانين كرسي الأعتراف ]ا . ارجو التثبيت
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق Emptyالإثنين يونيو 25, 2012 10:24 am من طرف صمت الجوارح

» قل لمـاضيك وداعا
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق Emptyالإثنين يونيو 25, 2012 7:17 am من طرف صمت الجوارح

» أنا عضو جديد بينكم و عاد أبى شوى ترحيب
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق Emptyالأحد يونيو 24, 2012 7:56 pm من طرف صمت الجوارح

» ماذا أقول أيها الزمن؟؟؟
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق Emptyالثلاثاء نوفمبر 01, 2011 6:42 pm من طرف روحي فداك يا رسول الله

» معلومات عامه
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق Emptyالثلاثاء نوفمبر 01, 2011 6:37 pm من طرف روحي فداك يا رسول الله

» خريطة منتديات جمعية الصفاء التنموية
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق Emptyالسبت أغسطس 20, 2011 5:29 am من طرف اشراقة أمل

» ماذا ستكتب على جدران الزمن ؟؟!
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق Emptyالجمعة أغسطس 05, 2011 2:57 pm من طرف كبرياء رجل

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
كبرياء رجل
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_rcapعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_voting_barعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_lcap 
عيون بكت فيه القمر
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_rcapعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_voting_barعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_lcap 
فؤاد الشحري
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_rcapعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_voting_barعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_lcap 
عاشقة الملك
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_rcapعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_voting_barعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_lcap 
روحي فداك يا رسول الله
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_rcapعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_voting_barعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_lcap 
دموع الاشتياق
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_rcapعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_voting_barعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_lcap 
هلا
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_rcapعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_voting_barعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_lcap 
امير الاحساس
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_rcapعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_voting_barعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_lcap 
زهرة الحب
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_rcapعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_voting_barعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_lcap 
البرنس
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_rcapعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_voting_barعقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق I_vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواقع اخبارية

الجزيرة
العربية

وكالة سما الاخبارية
السعودية الاخبارية
وكالة معا الاخباري
اخبار المستقبل


 

 عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ليلة بكى فيها القمر
عضو ماسي
عضو ماسي



عدد المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 18/07/2010

عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق Empty
مُساهمةموضوع: عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق   عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق Emptyالأربعاء يوليو 21, 2010 9:38 am



مكانة عقوبة الإعدام على صعيد التشريعات السارية في فلسطين

شهدت الأراضي الفلسطينية منذ زوال الإدارة العثمانية عنها في أعقاب الحرب العالمية الأولى تعاقب مجموعة من الأنظمة السياسية والإدارية الأجنبية على إدارتها، استهلها وجسد بداياتها الانتداب البريطاني الذي أقرته وأعلنت عنه عصبة الأمم بتاريخ 21 تموز 1921، الذي استمرت وتواصلت إدارته لهذه الأراضي لغاية الرابع عشر من أيار 1948، عندما أعلنت بريطانيا رسمياً عن إنهاء انتدابها على الأراضي الفلسطينية، لتتقاسم في أعقاب ذلك السيطرة على الأراضي الفلسطينية كل من دولة إسرائيل التي أعلن عن قيامها الفعلي في الخامس عشر من أيار 1948، في حين أخضع قطاع غزة لإدارة القوات المصرية، وأشرفت بالمقابل القوات الأردنية على إدارة وتسيير الضفة الغربية، التي لم تلبث أن دخلت مع الأردن في وحدة اندماجية.

ولقد بقي وضع الأراضي الفلسطينية على هذه الحال لغاية استيلاء وسيطرة إسرائيل على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية جراء عدوان الخامس من حزيران 1967، الذي شنته قواتها المسلحة على أراضي الدول العربية المجاورة لفلسطين والذي تمخض عنه، في نهاية المطاف، نجاح هذه القوات في الاستيلاء على العديد من الأراضي العربية والسيطرة عليها بما فيها الأراضي الفلسطينية التي أصبحت منذ ذلك التاريخ خاضعة بأكملها لاحتلال القوات الإسرائيلية الحربي، ومن ثم للإدارة العسكرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبالطبع تأثر وضع الفلسطينيين بهذا التداول والتناوب على إدارة وتسيير أراضيهم جراء فرض مختلف الأنظمة التي تناوبت على إدارة هذه الاراضي لتشريعاتها وأنظمتها مما أدى بالنهاية إلى سريان ست أنظمة قانونية على الأراضي الفلسطينية هي: التشريعات العثمانية والتشريعات البريطانية الانتدابية، في حين سرت التشريعات الأردنية على الضفة الغربية، والتشريعات المصرية على قطاع غزة، كما أصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي ولم تزل مجموعة كبيرة من الأوامر العسكرية.

وفي أعقاب قيام السلطة الوطنية الفلسطينية تولى المجلس التشريعي الفلسطيني مسؤولية تنظيم الواقع التشريعي في الأراضي الفلسطينية، إذ أخذ بإعداد ووضع التشريعات الفلسطينية، حيث دخل حيز النفاذ منذ تولي المجلس لمهامه حوالي 65 تشريعاً فلسطينياً والتشريعات الفلسطينية التي أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني وأصدرها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية( ).

التشريعات العقابية في فلسطين:

تعددت وتباينت التشريعات العقابية التي تحكم الأراضي الفلسطينية بتعدد وتباين الأنظمة السياسية والإدارية التي حكمت ونظمت الأوضاع على صعيد الأراضي الفلسطينية طوال السنوات الممتدة ما بين زوال الإدارة العثمانية عن الأراضي الفلسطينية ولغاية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على أجزاء من الإقليم الفلسطيني في أعقاب التوقيع على الاتفاقيات المرحلية.

وبالرجوع لماهية التشريعات العقابية التي نظمت وما زالت تنظم مختلف المجالات والعلاقات بشقيها العام والخاص على صعيد الأراضي الفلسطينية، نقف على منظومة قانونية مكونة من مزيج غير متجانس من أربعة تشريعات عقابية هي: (التشريع الانتدابي البريطاني؛ والتشريعات العقابية المصرية؛ والتشريع العقابي الأردني؛ والتشريعات العقابية الفلسطينية) ويمكننا حصر هذه التشريعات، وتحديد مكوناتها بالتالي:

1- قانون العقوبات الانتدابي المعروف بقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.

2- قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.

3- قانون العقوبات الثوري لعام 1979(قانون العقوبات المقر من منظمة التحرير الفلسطينية ويسري حالياً على أفراد قوات الأمن الفلسطيني).

4- قانون المجرمين الأحداث رقم 2 لسنة 1937 الساري في قطاع عزة.

5- قانون لإصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 الساري في الضفة الغربية.

ويوجد حالياً مشروع لقانون العقوبات الفلسطيني المقر بالقراءة الأولى من قبل المجلس التشريعي في 14/4/2003م، والذي توقفت أعمال مناقشته واستكمال إجراءات إقراره لأسباب غير واضحة( )، كما يوجد على جدول أعمال المجلس التشريعي أيضاً مشروع قانون المحاكم العسكرية وأصول المحاكمات العسكرية الفلسطيني، والذي من المقرر له أن يستخلف قانون العقوبات الثوري.

كما بات يحكم الأراضي الفلسطينية في الجوانب الإجرائية المتعلقة بالمحاكمات الجزائية وضماناتها، وطرق الطعن بها وإعادتها وآليات تنفيذ العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م( ).

موقف التشريعات السارية في فلسطين من عقوبة الإعدام

تبنت التشريعات العقابية السارية على فلسطين عقوبة الاعدام، كعقوبة مشددة على بعض الجرائم والأفعال، فقد جرمت نصوص قانون العقوبات الانتدابي لسنة 1936م، أربعة أفعال بعقوبة الإعدام، وهي جريمة الخيانة العظمى، وجريمة حمل السلاح ضد الدولة وجريمة تحريض الغير على الإغارة على فلسطين.

في حين جرمت نصوص قانون العقوبات الأردني لسنة 1960م، 13 جريمة بالإعدام وذلك بمقتضى 12 مادة قانونية تناول البعض منها في بنوده أكثر من فعل، فقد نصت المادة 137 على فعلين.

ومن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بمقتضى هذا القانون:

حمل السلاح ضد الدولة، وحمل دولة على الاعتداء على المملكة، ومعاونة العدو، والإضرار بالمنشآت الحيوية زمن الحرب، وتغيير الدستور بطرق غير شرعية، والعصيان المسلح ضد الدولة، والاعتدء على الملك، والإرهاب الذي يؤدي إلى القتل، والقتل العمدي.

وعلى صعيد قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية جرم هذا القانون 33 فعلاً بعقوبة الإعدام، وذلك بمقتضى 26 مادة قانونية، تناول البعض منها أكثر من فعل مجرم، فقد نصت المادة 36 على فعلين، والمادة 140 على ثلاثة والمادة 165على فعلين.

ومن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بمقتضى هذا القانون:

جريمة الخيانة، والإضرار بمنشآت الثورة وتعطيلها، ومعاونة العدو على هزيمة قوات الثورة، ومساعدة القوات المعادية، وإتلاف الأسلحة وتعطيلها، وتسليم المواقع للأعداء، وإلقاء السلاح، وإمداد العدو بالسلاح والذخيرة، وتغير النظام الأساسي للثورة بطرق غير مشروعة، والاعتداء على حياة رئيس أو أحد أعضاء القيادة العليا، والإرهاب الذي يؤدي إلى القتل، وتشكيل عصابات ارهابية.

كما تبنى مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، عقوبة الإعدام، حيث جرم المشروع 23 فعلاً بالاعدام، وذلك بمقتضى 16 مادة قانونية تناول البعض منها في بنوده أكثر من فعل، فقد نصت المادة 67 على ستة أفعال، والمادة 68 على ثلاثة أفعال، ومن الأفعال المعاقب عليها بمقتضى هذا المشروع بعقوبة الإعدام، جرائم القتل، والخيانة، والإضرار بالمنشآت العامة وقت الحرب والتفاوض على وجه مخالف للمصالح الوطنية.

وأيضاً جرم مشروع قانون المحاكم العسكرية وأصول المحاكمات العسكرية 41 فعلاً بالإعدام، وذلك بمقتضى 14 مادة قانونية البعض منها تناول في بنوده أكثر من فعل، فقد نصت المادة 164على 12 فعلاً مجرماً بالإعدام، كما نصت المادة 168على خمسة أفعال مجرمة بالإعدام، ونصت المادة 172على ثلاثة أفعال والمادة 173 على فعلين، والمادة 174 على سبعة أفعال، والمادة 176 على فعلين، والمادة 183 على فعلين، والمادة 189 على فعلين أيضاً.

- ومن الأفعال المعاقب عليها بمقتضى هذا المشروع بعقوبة الإعدام، الإضرار بمنشآت الثورة وتعطيلها، ومعاونة العدو على هزيمة السلطة الوطنية، ومساعدة القوات المعادية، وإتلاف الأسلحة وتعطيلها، وتسليم المواقع للأعداء، وإلقاء السلاح، وتسهيل دخول القوات المعادية لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وإمداد العدو بالسلاح والذخيرة، والإرهاب الذي يؤدي إلى القتل، والوجود في حالة سكر أو نوم أثناء القيام بعمل من أعمال المراقبة أو الحراسة، أو ترك الخدمة أو نقطة الحراسة قبل تغييره قانوناً أو ترك المركز أو الوحدة بحجة إخلاء جرحى وقت خدمة الميدان...).

ولعل ما يستوقف المتابع لمسار التشريعات العقابية وتطورها في فلسطين، مغالاة المشرع الفلسطيني، كما هو ثابت من نصوص مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ومشروع قانون المحاكم العسكرية وأصول المحاكمات العسكرية، في تبني واعتماد عقوبة الإعدام، حيث ضاعف المشرع الفلسطيني من عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، مما يدلل على مدى قوة الاتجاه المنادي بتبني هذه العقوبة وتأثيره على الصعيد الفلسطيني.

مبررات إلغاء عقوبة الإعدام في فلسطين

بدأت الكثير من الدول بمناقشة ومراجعة وقف العمل بعقوبة الإعدام لقناعتها بعدم جدوى هذه العقوبة سواء كجزاء مادي على بعض الأفعال المجرمة أو كإجراء رادع بمواجهة انتشار الجريمة وشيوعها ، حيث أخذت السياسة الجزائية التقليدية القائمة على الاستئصال والعزل للمجرم تتراجع، بعد النجاح الذي حققته في مكافحة الجريمة السياسة الجزائية المعاصرة القائمة على اعتبار العقوبة ليست بذاتها الغاية وإنما تتجسد بكونها إحدى وسائل الوقاية والعلاج من الجريمة، لهذا يجب الاّ يتجاوز القصد من العقوبة تصويب سلوك المجرم وتأهيله لإعادة دمجه من جديد في المجتمع.

ومن جانب آخر لدينا العديد من المآخذ على عقوبة الإعدام أهمها:

- تمثل هذه العقوبة أحد أهم صور ومظاهر انتهاك الحق في الحياة، ولهذا يجب الاّ يعود الفعل الاجرامي، وبغض النظر عن طبيعته وقسوته، إلى الحكم بإنهاء حياة المجرم لكون الحق في الحياة من وجهة نظرنا حقاً مقدساً يجب أن يصان، ولا يجوز أن يكون محلاً للمساومة حتى في نطاق التجريم والعقاب.

- تمثل هذه العقوبة أحد مظاهر العقوبات القاسية نظراً للألم النفسي والجسدي الذي يتعرض له المدان بهذه العقوبة سواء خلال الفترة السابقة على تنفيذ هذه العقوبة أو حال تنفيذها، حيث يعاني المدان خلال هذه الفترة من ضغط نفسي كبير جراء ادراكه بحتمية انتهاء حياته.

وعادة ما يتسم تنفيذ هذه العقوبة بقسوة وعلى وجه حاط بكرامة الإنسان، وذلك جراء مجموع الإجراءات التي تفرض على المحكوم عليه بهذه العقوبة التي تضعه بظروف نفسية صعبة كوضعه في العزل أو تمييزه بلباس خاص يرتديه المحكوم عليه بهذه العقوبة، فجميع هذه الإجراءات تضع المحكوم عليه تحت تأثير واقع مخيف يبقيه طوال الفترة الفاصلة بين الحكم والتنفيذ تحت ضغط الخوف والرعب والعذاب النفسي.

- لقد أثبتت الممارسة العملية بأن السياسة الجزائية القائمة على مفهوم الاستئصال أو العزل للمجرم، لم تكن موفقة بدليل ارتفاع معدلات الجريمة لدى الدول التي تتبنى منظومتها الجزائية هذه العقوبة، بل يستطيع المتبع لخريطة الجريمة على صعيد شتى دول العالم الوقوف على ارتفاع معدلات الجريمة في الدول التي تتبنى عقوبة الإعدام قياساً مع الدول التي ألغت هذه العقوبة.

- لقد تم التعسف في استغلال هذه العقوبة في العديد من الأنظمة السياسية، وليس هذا فحسب، إذ شكلت هذه العقوبة الغطاء القانوني للتخلص من الخصوم والمعارضة السياسية في العديد من الدول، بل شهدت الدول العربية على مدار العقود المنصرمة عشرات الإعدامات التي تمت لغايات وأبعاد سياسية، وليس هذا فحسب اذ أظهرت علمية إعدام الرئيس العراقي السابق وبعض معاونية مدى الاستغلال السياسي لهذه العقوبة.

- أثبتت الوقائع المادية في العديد من الدول براءة العديد من الأشخاص الذين أدانتهم المحاكم بهذه العقوبة مما يؤكد سقوط العديد من الأبرياء كضحايا لهذه العقوبة، وبالطبع لاقيمة مادية لهذه البراءة التي لا يتجاوز أثرها باعتقادنا الاعتبار المعنوي.

- لا يمكن، بأي حال من الأحوال، للمتضرر من هذه العقوبة أن يتدارك الخطأ القضائي، ولهذا إن أي أخطاء أو سوء تقدير في فرض هذه العقوبة سيؤدي إلى ازهاق روح المحكوم عليه، وبالتالي ليس هناك مجال مطلق لتعويض المتضرر من هذه العقوبة، علما بأن الاخطاء القضائية في عقوبة الإعدام أضحت شائعة بل إن الكثير من الدول التي تأخذ بهذه العقوبة قد اعترفت في الكثير من الحالات ببراءة المتهم بعد التنفيذ أو بوجود أخطاء في تقدير الأدلة أو بعدم تمكن الادعاء من التحقق التام من صحة الأدلة وغيرها من الحالات التي كان لسرعة تنفيذ هذه العقوبة أثره في الحيلولة دون تمكن المتهم او محامية من إثبات البراءة.

- تخضع الكثير من الأنظمة السياسية وخصوصاً في العالم الثالث، لتوجهات وتأثيرات الرأي العام، ومن هذا المنطلق قد تلجأ الكثير من هذه الأنظمه بما فيها النظام السياسي الفلسطيني، إلى تنفيذ هذه العقوبة استجابة لضغط الرأي العام وليس تحقيقا للعدالة بمفهومها المجرد. ولعل في الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في العقد المنصرم ما يؤكد على مدى استخدام الأنظمة السياسية لهذه العقوبة كإجراء ووسيلة لخفض الاحتقان على صعيد الشارع العام، ولهذا كثيراً ما نفذت هذه العقوبة كثمن لإسكات الشارع أو لإعادة تهدئته وإرضاء مشاعره رداً على ممارسات أو أحداث معينة.

- أثبتت الممارسة العملية بأن تشريع عقوبة الإعدام لا يحقق الردع المستهدف من هذه الجريمة، حيث كثيراً ما يلجأ الشخص الذي يقترف أياً من الأفعال المعاقب عليها بهذه العقوبة إلى تكرار ارتكاب الجرائم لقناعته بحتمية نهايته ومن ثم حتمية الموت والإعدام له.

القيود التي أقرتها التشريعات الفلسطينية على عقوبة الإعدام

أقرت التشريعات العقابية السارية على الفلسطيني مجموعة من الضوابط والقيود الخاصة بهذه العقوبة، سواء لضمان عدم التعسف في تطبيقها أو لمنح المدان بارتكاب أي من الافعال المجرمة بهذه العقوبة لكافة الفرص والإمكانيات الخاصة بحقه في الدفاع.

ولعل أهم الضمانات والقيود التي أقرتها هذه التشريعات:

 إلزامية الاستئناف في قضايا الأحكام، إذ أكدت المادة 327 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على (تستأنف بحكم القانون الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام والصادرة بعقوبة السجن المؤبد ولو لم يتقدم الخصوم بطلب ذلك).

 لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه، ولعل ما تجدر الإشارة اليه في هذا الصدد عدم تحديد التشريع الفلسطيني لفترة زمنية معينة ومعقولة تفصل ما بين مصادقة الرئيس وموعد تنفيذ الحكم، مما يعني إمكانية تنفيذ الحكم فور أن يصبح نهائياً، وهذا ما تم فعلاً في بعض حالات الإعدام إذا لم تكن الفترة الفاصلة ما بين الحكم النهائي ومصادقة الرئيس الفلسطيني سوى ساعات قليلة.

 لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الدينية، الخاصة بديانة المحكوم عليه.

 تنفذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل؛ اي السجون الرسمية والمعتمدة فقط لقضاء عقوبة الحبس والسجن من قبل الدولة، ولهذا لا يجوز تنفيذ هذه العقوبة بأي من مقار الأجهزة الامنية أو المعسكرات وغيرها.

 عدم تنفيذ عقوبة الإعدام سوى بحضور وإشراف مجموعة من الأشخاص الذين حددهم قانون الإجراءات الفلسطيني على سبيل الحصر، وهم:

1. النائب العام أو من ينيبه.

2. مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو من ينوب عنه.

3. مدير الشرطة في المحافظة.

4. كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.

5. طبيب مركز الإصلاح والتأهيل (السجن).

6. أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.

لهذا يجب ان يتم التنفيذ بحضور جميع هؤلاء الاشخاص حكماً.

 نصت المادة 414 من قانون الإجراءات الفلسطيني لسنة 2001 على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل، فإذا وضعت مولوداً حياً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بالنزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد. وهنا يوجد تناقض صارخ بين قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية وقانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936، لكون القانون الأخير قد اكتفى بواقعة الحمل بوصفها أساساً ومبرراً لاستبدال العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد، في حين اشترط قانون الإجراءات الفلسطيني ضرورة نزول المولود حي لتحقق شرط الاستبدال. وهذا بلا شك ما يمثل انتقاصاً ورجوعاً عن الضمانة المقررة في قانون العقوبات، وفضلاً عن ذلك أن بقاء هذا النص يمثل نزاعاً وعدم انسجام بين تشريع العقوبات الانتدابي، وتشريع الإجراءات الفلسطيني.

 عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام بالأحداث؛ أي الاطفال دون الثمانية عشر عاماً.

البعد الاجتماعي لعقوبة الإعدام في فلسطين

نصت المادة الرابعة من القانون الأساسي الفلسطيني على (الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها 2- مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع..).

وكغيره من الدول العربية يرى الكثير من أفراد المجتمع الفلسطيني بشرعية وجود عقوبة الإعدام لكونها قد أقرت في الشريعة الإسلامية على أفعال معينه كجريمة "القتل" او عند ثبوت حالات معينة من "الزنا" او "اللواط" او "الردة".ولكن في حالة جريمة القتل يرجع الأمر لولي أمر المقتول، فهم يخيرون بين إعدام القاتل أو قبول الدية أو العفو عنه.

ومن هذا المنطلق يرى الكثير من الفلسطينيين بضرورة الإبقاء على هذه العقوبة وخصوصاً الأشخاص المنتمين للجماعات والأحزاب والتيارات الدينية لأنهم يرون في العقوبات المقررة بمقتضى الشريعة عقوبات أنزلت من الخالق عز وجل، ومن ثم لا مجال لمناقشتها او الاجتهاد في تفسيرها، وإنما يجب احترام تطبيقها في القضايا التي شرعت لأجلها.

وبمقابل ذلك، نجد أن الواقع الاجتماعي الفلسطيني لم يزل واقعاً محكوماً بالعادات والتقاليد العشائرية التي، للأسف، ازدادت مكانتها، وتعززت بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية التي سعت لتكريس هذا الواقع باستمالة العشائر، وتعزيز نفوذها لأسباب سياسية. لهذا تساهلت بمواجهة إعادة تحول المجتمع نحو العشائرية والعادات والتقاليد والأعراف العشائرية على الرغم من انعكاس هذا التحول على هيبة السلطة ومكانة مؤسساتها. لهذا اتسع نطاق القضاء العشائري بحيث أضحى هو الأساس والسائد في تنظيم العلاقات وحكمها على صعيد المجتمع، وليس هذا فحسب بل أخذت العشائر في استرجاع نفوذها وسطوتها ومن ثم استخدام ثقلها في التأثير على السلطة، وبالتالي إجبارها أحياناً على تنفيذ رغباتها في المساءلة لمن اعتدى على أبنائها.

ومن جانب آخر أن تبني العشائر لفلسفة الثأر والانتقام من الأشخاص الذين قد يعتدون على أبنائها قد شكل إحدى مظاهر الضغط على الجهات الرسمية التي باتت ترى في عقوبة الإعدام وسيلة وأداة قد تساعد على التقليل من نزعة الثأر والانتقام لدى أبناء العشائر التي شاعت خلال السنوات المنصرمة، بل بلغ الوضع في الأراضي الفلسطينية درجة إصدار بعض العائلات لبيانات صحفية تؤكد على ارتكاب أبنائها الصريح لعمليات الثأر والانتقام، كما حدث مع عائلة دغمش في مدينة غزة، التي أصدرت بتاريخ 7/2/2007م، بياناً صحفياً تؤكد من خلاله قتل أبناء العائلة لشخصين من قادة كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة حماس" انتقاماً لمقتل اثنين من أبنائها على يد كتائب القسام.

ومن جانب آخر أثر الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وانتهاكاته المستمرة وتحديداً جرائم التصفية الجسدية التي ترتكب بحق القادة الميدانيين والنشطاء العسكريين من مختلف الفصائل على نظرة الفلسطينيين لعقوبة الإعدام، وخصوصاً بحق الأشخاص المدانين بجرائم التعاون مع قوات الاحتلال حيث تتعالى أصوات الفلسطينيين المطالبين بضرورة تنفيذ حكم الإعدام بحق من تثبت إدانته بجريمة التعاون أو تقديم المعلومات للإسرائيليين عن القادة او النشطاء، وليس هذا فحسب، وإنما كان لانعدام السيطرة الفلسطينية على الأرض، وتدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء سبيل بعض الموقوفين بتهمة التعاون معها، أثره الواضح في اقتناع الفلسطينيين بضرورة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتعاونين لمنع دولة الاحتلال من حمايتهم ومن ثم التدخل لإخلاء سبيلهم، وهذا ما يفسر إقدام الجماعات المسلحة الفلسطينية على تصفية من تتهمهم بالعمالة بعيداً عن تدخل الجهات الرسمية أو القضاء الفلسطيني ما أفقد هؤلاء الأشخاص حق المحاكمة العادلة، كما فتح هذا الوضع الباب واسعاً أمام العديد من التجاوزات لبعض أفراد المجموعات المسلحة التي لم تلتزم كما هو ثابت بنطاق دورها ومسؤولياتها، وبالتالي باتت إلى جانب دورها النضالي تزاحم بل وتغتصب، في بعض الاحيان، مهام المكلفين بانفاذ القانون ومؤسسات العدالة الجنائية، بحيث كان لإنعدام نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية وتأثيرها في هذه القوى، وتحديداً إبان الانتفاضة الراهنة أثرة الواضح في شروع هذه القوى في التصرف وفق توجهاتها السياسية والعسكرية حتى وإن تعارضت مع مواقف أو رغبات السلطة الوطنية، مثل: القيام باستعراضات عسكرية في المناسبات الوطنية، وإطلاق الرصاص في التجمعات الاحتفالية أو مناسبات التأبين أو المسيرات، وفرض أوضاع معينة على التجمعات السكانية كإجبار التجار على إغلاق محالهم أو فرض الإضراب على المدارس والمؤسسات التعليمية، أو منع أنشطة معينة وحظر ممارستها وغير ذلك من الفعاليات، وليس هذا فحسب بل باتت بعض هذه القوى تتدخل، في بعض الأحيان، لإبطال أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن أعلى المراتب القيادية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، أو لمنع اتخاذ إجراء بحق فرد من الأفراد أو لمنع تنفيذ حكم قضائي أو لإسقاط دعوى أو شكوى قدمت لدى الجهات الرسمية وغير ذلك من الممارسات التي أصبح من المألوف على هؤلاء الأفراد القيام بها.

ولم تقتصر ممارسات أفراد هذه المجموعات على بعض التجاوزات الفردية أو تحدي قرارات السلطة وعدم الالتزام بها، إذ يعتبر من أخطر التجاوزات التي ارتكبتها هذه المجموعات، باعتقادنا، منح هذه المجموعات لذاتها حق الولاية والصلاحية التامة في مساءلة وملاحقة بل ومحاكمة من تتهمهم بالعمالة مع دولة الاحتلال، وتنفيذ ما تراه مناسباً من أحكام بحقهم بما ذلك حكم الإعدام، وليس هذا فحسب بل بلغ الوضع بأفراد هذه التنظيمات إقدامهم على إعدام بعض المتهمين بالعمالة خلال توقيفهم لدى الجهات الفلسطينية المختصة كما هو الحال مع عملية الإعدام التي نفذتها مجموعة مسلحة بحق أحد المتهمين بالعمالة والموقوفين بمقر الشرطة بمجمع المحاكم بمدينة رام الله، أو عملية الإعدام التي نفذتها أيضاً مجموعة مسلحة بحق أحد المتهمين بالتعاون مع قوات الاحتلال خلال تلقيه للعلاج بأحد مشافي مدينة رام الله أمام مجموع أفراد الأجهزة الأمنية المرافقين له، بل بلغ تحدي هذه المجموعات لهيبة السلطة ودورها، أن اقتحم خمسة مسلحين يرتدون لباس أفراد الشرطة الفلسطينية بتاريخ 5/8/2006م، لباحة سجن أريحا واحتجازهم لمجموعة من أفراد الشرطة والمخابرات المكلفين بحراسة السجن بإحدى حجرات السجن، قبل أن ينتقلوا لداخل الحجرات والممرات لقتل أربعة أشقاء موقفين لدى السلطة الفلسطينية بتهمة قتل أحد كوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وشقيقه في شهر نيسان من العام 2005م.

ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن البيئة الفلسطينية الاجتماعية نتيجة للأوضاع السالفة باتت أكثر دعماً لتبني عقوبة الإعدام باعتبارها المخرج الذي قد يقلل من تصاعد وتيرة الثأر فضلاً عن كونها العقوبة الأكثر ردعاً بمواجهة ظاهرة العمالة.

واقع عقوبة الإعدام في فلسطين

لم يسجل عام 2006 صدور أي حكم بالإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (غير أن هناك العديد من أحكام الإعدام خارج إطار القانون سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو من خلال تصفية العديد من الأشخاص في ظل الفلتان الأمني الذي تشهده مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية)، كما لم تنفذ السلطة الوطنية الفلسطينية أي حكم بالإعدام على عكس الأعوام السابقة التي شهدت إما إصدار لأحكام إعدام أو تنفيذ أحكام للإعدام.

بلغ مجموع أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية على اختلاف أنواعها منذ عام 1994 ولغاية نهاية عام 2006 ما مجموعه (66) حكماً، نفذ منها 14 حكماً، في حين لم تنفذ باقي الأحكام لعدة أسباب منها عدم مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على هذه الأحكام أو لإحالة عدد من القضايا إلى المحاكم المدنية بعد إلغاء محاكم أمن الدولة إضافة إلى هرب عدد من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام أثناء فترة اجتياح الضفة الغربية أو تصفيتهم وقتلهم سواء داخل مراكز الاحتجاز أو خارجها. بالنسبة للأحكام التي نفذت، فإن غالبيتها صدرت عن محاكم أمن الدولة التي أنشئت بموجب قرار رئاسي صادر عن الرئيس ياسر عرفات.

رغم ذلك، إلا أن العامين الأخيرين شهدا بعض التغييرات منها ما يلي:

بتاريخ 22/6/2005 أصدر الرئيس محمود عباس قراراً يقضي بإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، وقد ترجم هذا القرار بتاريخ 12/2/2006 عندما تم تحويل 11 ملفاً لقضايا مدانين محكوم عليهم بالإعدام من قبل محاكم أمن الدولة إلى المحاكم المدنية لإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم.

بتاريخ 27/7/2004 أصدر وزير العدل الفلسطيني قراراً نشر في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية بإلغاء محاكم أمن الدولة بأثر فوري وإحالة مسؤوليتها إلى المحاكم العادية والنائب العام. إلا أن عدم مرافقة هذا القرار مرسوماً رئاسياً يبطل مفعول المرسوم الخاص بإنشاء هذه المحكمة يبقي محكمة أمن الدولة هاجساً يمكن أن يستخدم في أي لحظة.

من خلال تحليل لجدول أحكام الإعدام التي صدرت منذ عام قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى نهاية عام 2006 يتبين ما يلي:

جنس المحكوم عليهم: تعلقت جميع أحكام الإعدام الصادرة من قبل المحاكم الفلسطينية بالذكور، في حين لم يسجل أي حكم إعدام بحق أي امرأة.

العمر: تراوحت أعمار الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام ما بين 17- 60 عاماً، في حين أن أعمار الأشخاص الذين نفذت الأحكام بحقهم تراوحت بين 18-34 عاماً.

المحاكم التي أصدرت أحكام الإعدام

تنوعت المحاكم التي أصدرت أحكام الإعدام فمنها ما صدر عن المحكمة الجنائية، المحكمة العسكرية، محكمة البداية، محكمة أمن الدولة العليا، المحكمة العسكرية الخاصة، محكمة أمن الدولة. كما أنه في العديد من الحالات نظرت المحاكم العسكرية في قضايا تتعلق بأشخاص مدنيين؛ الأمر الذي يشكل تجاوزاً لاختصاصاتها.

المنطقة الجغرافية

أصدرت المحاكم في قطاع غزة (50) حكماً بالإعدام، في حين أصدرت محاكم الضفة الغربية (16) حكماً. نفذ من هذه الأحكام (11) حكماً في قطاع غزة و(3) أحكام نفذت في الضفة الغربية.

التهمة

تعلقت أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية بجرائم القتل، القتل العمد والسرقة، هتك العرض، التعاون والتخابر مع العدو، القتل والاغتصاب، الخطف والقتل، في حين صدرت أحكام في جرائم لا تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، ولكن تم إصدار الحكم بناءً على أن الجريمة فيها إثارة للشارع العام وتهدد مصلحة السلطة.


المصادقة على الأحكام

لم يصادق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على (36) حكماً، إضافة إلى مصادقته على (5) أحكام لكنها لم تنفذ، في حين تم تخفيض حكمين صدرا بحق اثنين من الأحداث واستبدل الحكم بالسجن.





الجدول رقم (1)

الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية

الرقم الاسم العمر البلد الجهة التي أصدرت الحكم التهمة تاريخ الحكم مصادقة الرئيس والتنفيذ أخر المستجدات

1. صلاح الدين خليل صلاح مسلم 27 غزة المحكمة الجنائية القتل والسرقة 25/1/1995 صودق عليه ونفذ بتاريخ 12/06/2005 في سجن غزة المركزي

2. ثائر محمد محمود فارس 28 جنين المحكمة العسكرية الفلسطينية القتل المتعمد لشرطي من غزة 2/5/1995 لم يصادق

عليه تم الإفراج عنه

3. عودة محمد إسماعيل أبو عزب 33 غزة محكمة بداية غزة القتل 31/10/1995 صودق عليه ونفذ بتاريخ 12/06/2005 في سجن غزة المركزي

4. علاء عبد الحميد عقل غزة المحكمة العسكرية الفلسطينية قتل حراس العميد الركن محمود أبو مرزوق 10/3/1996 لم يصادق

عليه استعيض عنه بالمؤبد مع الأشغال الشاقة

5. عطية أبو نقيرة غزة المحكمة العسكرية الفلسطينية قتل حارس من حراس محمود أبو مرزوق 10/3/1996 لم يصادق

عليه استعيض عنه بالمؤبد مع الأشغال الشاقة

6. صلاح صالح مطر الشوبكي غزة محكمة الجنايات القتل المتعمد والسرقة 20/3/1996 لم يصادق

عليه سجن غزة

7. مطر حرب مطر الشوبكي غزة محكمة الجنايات القتل المتعمد والسرقة 20/3/1996 لم يصادق

عليه سجن غزة

8. وائل شعبان سليم الشوبكي 34 غزة محكمة الجنايات القتل المتعمد والسرقة 20/3/1996 صودق عليه ونفذ بتاريخ 12/06/2005 سجن غزة

9. فهمي عبد الفتاح الطويل 24 الخليل محكمة امن الدولة العليا قتل الرقيب حمدي قراجة 14/7/1998 لم يصادق

عليه

10. رائد أبو سلطان رفح محكمة امن الدولة العليا قتل الشقيقين مجدي ومحمد الخالدي 27/8/1998 صودق عليه ونفذ بتاريخ 30/8/1998

11. فارس أبو سلطان رفح محكمة امن الدولة العليا قتل الشقيقين مجدي ومحمد الخالدي 27/8/1998 لم يصادق

12. محمد أبو سلطان رفح محكمة امن الدولة العليا قتل الشقيقين مجدي ومحمد الخالدي 27/8/1998 صودق عليه ونفذ بتاريخ 30/8/1998

13. احمد عطية أبو مصطفى خانيونس محكمة عسكرية خاصة هتك عرض طفل عمره 6 سنوات وبتهمة إثارة الجماهير ضد السلطة 25/2/1999 صودق عليه في اليوم نفسه وتم تنفيذه فجر 26/2/1999

14. رائد صبحي العطار 25 رفح محكمة امن الدولة قتل النقيب رفعت جودة 10/3/1999 لم يصادق

عليه أخلي سبيل بداية الانتفاضة عنوة

15. أيمن محمد أبو سعدة 27 غزة محكمة امن الدولة قتل المقدم هاني أبو زينة 26/8/1999 لم يصادق

عليه في سجن غزة المركزي

16. حسين هاشم أبو نحل 22 مخيم الشاطئ المحكمة العسكرية قتل الشرطي أيمن أبو نحل 23/11/1999 لم يصادق

عليه في سجن غزة المركزي

17. كمال عبد الرحمن حماد غزة المحكمة العسكرية التعاون مع المخابرات الإسرائيلية واغتيال الشهيد يحيى عياش 21/5/2000 لم يصادق

عليه غير معروف مكان وجوده

18. حسام حماد محمد حماد غزة المحكمة العسكرية التعاون مع المخابرات الإسرائيلية واغتيال الشهيد يحيى عياش 21/5/2000 لم يصادق

عليه غير معروف مكان وجوده

19. راجي فارس صقر 29 الأمعري محكمة أمن الدولة القتل المتعمد لأحلام دقماق 2/7/2000 لم ينفذ أفرج عنه أثناء اجتياح رام الله

20. محمد داود الخواجا 29 غزة محكمة أمن الدولة قتل المواطن مصطفى بارود 11/9/2000 صودق عليه في اليوم نفسه وتم تنفيذه 12/06/2005 في سجن غزة

21. وائل نواف رجا دراغمة طوباس محكمة أمن الدولة قتل الملازم عبد الرحيم بشارات 31/10/2000 لم يصادق

عليه في مركز إصلاح نابلس

22. علان بني عودة 24 طمون – جنين محكمة أمن الدولة قتل المواطن إبراهيم بني عودة 7/12/2000 صودق عليه ونفذ بتاريخ 7/12/2000

23. رائد خليل نادي المغربي 32 غزة المحكمة الجنائية قتل خليل زملط سنة 1998 1/1/2001 صودق عليه ونفذ بتاريخ 27/07/2005 في سجن غزة المركزي

24. مجدي محمد احمد مكاوي 27 رفح محكمة أمن الدولة الخيانة ومساعدة السلطات الإسرائيلية بقتل أربعة مواطنين

11/1/2001 صودق ونفذ بتاريخ 13/1/2001

25. محمد ضيف الله الخطيب نواورة 28 بيت لحم محكمة أمن الدولة الخيانة ومساعدة الاحتلال في تصفية عدد من المواطنين

13/1/2001 لم ينفذ قتل من قبل مسلحين أثناء الاجتياح الإسرائيلي لبيت لحم

26. حسام الدين موسى حميد 18 بيت لحم محكمة أمن الدولة الخيانة ومساعدة الاحتلال في تصفية عدد من المواطنين

13/1/2001 لم ينفذ هرب أثناء الاجتياح

27. حسن محمد حسن مسلم 59 الخليل محكمة أمن الدولة الخيانة والتعامل مع المخابرات الإسرائيلية

11/2/2001 لم يصادق

عليه غير معروف

28. عز الدين جميل العرابيد 24 غزة محكمة أمن الدولة قتل ضابط الاستخبارات نضال فوزي ناصر

29/5/2001 لم يصادق

عليه أفرج عنه وتوفي بحادث عرضي

29. سامر ماجد محمود أبو زينة 23 طولكرم محكمة أمن الدولة الخيانة والتعامل مع السلطات الإسرائيلية 30/7/2001 لم يصادق

عليه هرب أثناء الاجتياح الإسرائيلي لمدينة نابلس

30. أمجد جبر محمد حنايطة 28 طولكرم محكمة أمن الدولة الخيانة والتعامل مع السلطات الإسرائيلية 30/7/2001 لم يصادق

عليه هرب أثناء الاجتياح الإسرائيلي لمدينة نابلس

31. حسين صبحي محمد أبو العيون 32 طولكرم محكمة أمن الدولة الخيانة والتعامل مع السلطات الإسرائيلية 30/7/2001 لم يصادق

عليه هرب أثناء الاجتياح الإسرائيلي لمدينة نابلس

32. أحمد محمد أحمد أبو عيشة 50 نابلس محكمة أمن الدولة الخيانة والتعامل مع السلطات الإسرائيلية 2/8/2001 لم يصادق

عليه هرب أثناء الاجتياح الإسرائيلي لمدينة نابلس

33. منذر محمد صبحي حفناوي 43 نابلس محكمة أمن الدولة الخيانة والتعامل مع السلطات الإسرائيلية 9/8/2001 لم ينفذ تم قتله من قبل شهداء الأقصى أثناء اجتياح نابلس

34. خالد سعدي العكة 24 غزة محكمة أمن الدولة الخيانة والتسبب في مقتل مسعود عياد من أمن الرئاسة 12/8/2001 لم يصادق

عليه قتل في مركز تل الهوى بدعوى محاولة الهرب

35. عمر صلاح فليفل 21 جباليا المحكمة العسكرية القتل المتعمد للرقيب عيسى السويطي 24/9/2001 لم يصادق

عليه قتل في مدينة الخليل

36. عبد المنعم احمد صلاح 19 خانيونس المحكمة العسكرية القتل المتعمد لزميله الجندي زكريا المصري

4/1/2002 لم يصادق

عليه هرب أثناء اقتحام سجن غزة 2005


37. خالد محمد ناصر كميل 17 جنين أمن الدولة العليا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد 5/2/2002 لكونه قاصراً تم تخفيض حكم الإعدام إلى السجن خمسة عشر عاماً مع الأشغال الشاقة تم قتله في قاعة المحكمة بعد صدور الحكم

38. جهاد محمد سليم كميل 17 جنين أمن الدولة العليا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد 5/2/2002 لكونه قاصراً تم تخفيض حكم الإعدام إلى السجن خمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة تم قتله في قاعة المحكمة بعد صدور الحكم

39. سامي خضر إسماعيل حجي 40 غزة محكمة أمن الدولة العليا الخيانة والتعامل مع المخابرات الإسرائيلية

10/4/2002 لم يصادق

عليه في سجن غزة

40. محمد ثابت خليل الراعي 47 غزة محكمة أمن الدولة الخيانة والتعامل مع المخابرات الإسرائيلية

10/4/2002 لم يصادق

عليه في سجن غزة

41. محمود محمد عبد السلام الشريف 52 غزة محكمة أمن الدولة الخيانة والتعامل مع المخابرات الإسرائيلية

10/4/2002 لم يصادق

عليه قتل بمستشفى الشفاء بغزة

42. سهيل شحادة زقوت 33 غزة محكمة أمن الدولة الخيانة والتعامل مع المخابرات الإسرائيلية

10/4/2002 لم يصادق

عليه في سجن غزة

43. حسام زهدي محمد الهسي 22 غزة محكمة أمن الدولة الخيانة والتعامل مع المخابرات الإسرائيلية

10/4/2002 لم يصادق

عليه قتل نتيجة إطلاق النار عليه وهو بمقر الأمن الوقائي بدعوى محاولة الهرب

44. ناصر سليمان محمد القريناوي 32 المغازي محكمة أمن الدولة قتل ضابط الشرطة محمد العايدي على خلفية ثأر

21/4/2002 لم يصادق

عليه ما يزال في سجن غزة

45. جمال إبراهيم حسين ناصر 39 بيت حانون محكمة أمن الدولة القتل المتعمد للأحمد عبد الكريم أبو عودة على خلفية .نزاع عائلي

23/5/2002 لم يصادق

عليه ما يزال في سجن غزة

46. فيصل احمد سليمان أبو تيلخ 26 رفح محكمة أمن الدولة قتل واغتصاب الطفلة إسلام الخطيب

5/6/2002 تمت مصادقة الرئيس عليه ونفذ بتاريخ 7/6/2002

47. سعيد البراوي محمد النجار 29 رفح محكمة أمن الدولة قتل واغتصاب الطفلة إسلام الخطيب

5/6/2002 تمت مصادقة الرئيس عليه ونفذ بتاريخ 7/6/2002

48. بشير سميح محمود سليم 18 عطارة- رام لله محكمة أمن الدولة القتل المتعمد للمواطنتين حليمة محمد عبد الله وتمام محمد عبد الله على خلفية نزاع عائلي

1/8/2002 تمت مصادقة الرئيس عليه ونفذ بتاريخ 7/8/2002

49. وليد إبراهيم حمدية 39 جباليا محكمة أمن الدولة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية والتسبب بمقتل نشطاء من حماس

17/10/2002

لم يصادق

عليه قتل أثناء وجوده بالمستشفى

50. أمين احمد إبراهيم خلف الله 31 جباليا محكمة أمن الدولة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية والتسبب بمقتل نشطاء من حماس

19/10/2002 لم يصادق

عليه ما يزال في سجن غزة المركزي

51. أكرم محمد نظمي الزطمة 31 رفح محكمة أمن الدولة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية

24/10/2002 لم يصادق

عليه ما يزال في سجن غزة

52. حيدر محمود حسين غانم 39 رفح محكمة أمن الدولة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية والتسبب بمقتل عدد من نشطاء حركة فتح

28/10/2002

لم يصادق

عليه ما يزال في سجن غزة

53. عوني محمد غانم أبو أسعيد 29 مخيم المغازي محكمة أمن الدولة خطف وقتل المواطن صالح صافي بدافع السرقة

16/11/2002 لم يصادق

عليه قتل من قبل شقيق المغدور

54. بشير سميح محمود سليم 18 عطارة- رام لله محكمة أمن الدولة القتل المتعمد للمواطنتين حليمة محمد عبد الله وتمام محمد عبد الله على خلفية نزاع عائلي

1/8/2002 تمت مصادقة الرئيس عليه ونفذ بتاريخ 7/8/2002

55. كامل إبراهيم الأخرس غزة محكمة بداية غزة القتل 13/4/2003 لم ينفذ ولم يصادق عليه الرئيس سجن غزة المركزي

56. سليمان طلال الأخرس غزة محكمة بداية غزة القتل 13/4/2003 لم ينفذ ولم يصادق عليه الرئيس في سجن غزة المركزي

57. نائل حسين الأخرس غزة محكمة بداية غزة القتل 13/4/2003 لم ينفذ ولم يصادق عليه الرئيس في سجن غزة المركزي

58. راني درويش خليل شقورة 27 مخيم جباليا المحكمة العسكرية القتل المتعمد لهاني عطية المدهون 17/5/2003

لم يصادق

عليه في سجن غزة المركزي

59. رائد فتحي الذيب غزة محكمة بداية غزة القتل 24/1/2004 لم ينفذ ولم يصادق عليه الرئيس – في سجن غزة المركزي

60. إياد سمير عبيد غزة محكمة بداية غزة القتل 24/1/2004 لم ينفذ ولم يصادق عليه الرئيس في سجن غزة المركزي

61. إيهاب ذيب أبو العمرين 24 غزة محكمة بداية غزة الاغتصاب والقتل 13/4/2004

62. رامي محمد جحا 24 غزة محكمة بداية غزة الاغتصاب والقتل 13/4/2004 لم ينفذ

63. عبد الفتاح سمور 24 غزة محكمة بداية غزة الاغتصاب والقتل 13/4/2004 ما يزال بالسجن ولم ينفذ

64. يوسف عبد الله السنوار محكمة بداية غزة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية والاشتراك في قتل فلسطينيين 17/10/2004 في سجن المخابرات العامة

65. محمد احمد أبو قنيص 51 غزة محكمة بداية غزة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية

والاشتراك في قتل فلسطينيين 29/11/2004 في سجن المخابرات العامة

66. رامي محمود أبو قنيص 22 غزة محكمة بداية غزة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية والاشتراك في قتل فلسطينيين 29/11/2004 في سجن المخابرات العامة


جدول رقم (2)

أحكام الإعدام حسب السنوات

عام عدد أحكام الإعدام عدد الأحكام التي نفذت

1995 3 0

1996 5 0

1997 0 0

1998 4 2

1999 4 1

2000 6 1

2001 13 1

2002 19 4

2003 4 0

2004 8 0

2005 0 5

2006 0 0

المجموع 66 14

ويلحظ الباحث ثمة وجود (26) مادة تنص على عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الثوري لعام 1979 (قانون منظمة التحرير الفلسطينية ويسري حالياً على أفراد قوات الأمن الفلسطيني)، وهي:

130، 131، 132، 134، 135 ،136 ،137، 138، 139، 140، 141، 143، 145، 147، 148، 149، 150، 152، 153، 165، 166، 167، 168، 169، 175، 176.

كما يلحظ وجود (16) مادة تنص على عقوبة الاعدام في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المقر بالقراءة الاولى من المجلس التشريعي، وهي:

67، 68، 72، 76، 77، 85، 87، 89، 162، 192، 218، 231، 232، 233، 293، 303.

إضافة إلى وجود (14) مادة تنص على عقوبة الاعدام في قانون مشروع قانون المحاكم العسكرية وأصول المحاكمات العسكرية الفلسطيني المعروض على جدول أعمال المجلس التشريعي، وهي:

164، 166، 167، 168، 169، 170، 172، 173، 174، 175، 176، 183، 186،




أعداد الباحث نضال منصور المزين
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم)
شبكة المدافعين عن حقوق الانسان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امير الاحساس
عضو مميز
عضو مميز
امير الاحساس


ذكر عدد المساهمات : 449
تاريخ التسجيل : 22/02/2010
العمر : 33
الموقع : جمعية الصفاء التنموية
المزاج : يا لزيز يا رايق

عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق   عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق Emptyالجمعة أغسطس 13, 2010 3:46 pm


  • مشكور كتيررر...اخي..على هزا الطرح الرائع والجميل...فائق الابداع

  • دمت ودام...عطائك ووجودك المميز فى المنتدي...

  • يسلمووووو...دياتك

  • تقبل..فائق...احترامي..وتقديري

  • امير الاحساس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقوبة الاعدام بين الواقع والتطبيق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قصة من الواقع
» قصص الواقع تخوف حسبي لله ونعم الوكيل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية الصفاء التنموية :: عالم الاخبار والسياسة :: •° ملتقى آخَر خبر.. °• ..-
انتقل الى: